٩ - باب الظهار من الإماء
5 paragraphs · vol. 5, p. 292
- vol. 5, p. 292
م ٣١٢٢ - واختلفوا في الظهار من الأماء، فقال سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، وعكرمة، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، والثوري، ومالك في الظهار في الأمة: كفارة تامة.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لا ظهار إلا من الزوجة، كذلك قال
الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه.
-
وقد روينا عن الحسن قولاً ثاثاً، وهو إن كان يطأها فهو ظهار، وإن لم يطأها فليس بظهار.
-
وفيه قول رابع: وهو إن كان يطأها فهو ظهار، وإن لم يكن يطأها فكفارة يمين. هذا قول الأوزاعي.
وقال أحمد: يكفر يمينه.
-
وفيه قول خامس: وهو أن عليه نصف كفارة الحر، كما عدتها شطر عدة الحرة. هذا قول عطاء بن أبي رباح.