١٠ - باب اختلافهم في معنى قوله: {ثم يعودون لما قالوا}

7 paragraphs · vol. 5, p. 293

  1. م ٣١٢٣ - قال طاووس: الوطئ إذا تكلم بالظهار، والمنكر، والزور، فحنث، فعليه الكفارة.

    vol. 5, p. 293
  2. وبه قال الزهري، وقتادة.

    وقال الحسن: الغشيان في الفرج.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها، فماذا فعل ذلك، فقد وجبت عليه الكفارة، هذا قول مالك.

    وقال أحمد: إذا أراد أن يغشي كفر.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أن الظهار إذا خرج من لسانه فقد وجب عليه.

  5. هذا قول الثوري، وروي ذلك عن طاووس.

  6. وفيه قول رابع: وهو أنه إذا عزم على إمساكها ولم يطلقها بعد الظهار فقد وجبت الكفارة عليه، هذا قول الشافعي.

  7. وفيه قول خامس: قاله بعض أهل الكلام، قال: كذا أعاد فتظهار منها ثانياً، وجبت عليه الكفارة.