١٠ - باب اختلافهم في معنى قوله: {ثم يعودون لما قالوا}
7 paragraphs · vol. 5, p. 293
- vol. 5, p. 293
م ٣١٢٣ - قال طاووس: الوطئ إذا تكلم بالظهار، والمنكر، والزور، فحنث، فعليه الكفارة.
-
وبه قال الزهري، وقتادة.
وقال الحسن: الغشيان في الفرج.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها، فماذا فعل ذلك، فقد وجبت عليه الكفارة، هذا قول مالك.
وقال أحمد: إذا أراد أن يغشي كفر.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن الظهار إذا خرج من لسانه فقد وجب عليه.
-
هذا قول الثوري، وروي ذلك عن طاووس.
-
وفيه قول رابع: وهو أنه إذا عزم على إمساكها ولم يطلقها بعد الظهار فقد وجبت الكفارة عليه، هذا قول الشافعي.
-
وفيه قول خامس: قاله بعض أهل الكلام، قال: كذا أعاد فتظهار منها ثانياً، وجبت عليه الكفارة.