٣٣ - باب صلاة الجمعة بغير أمير
2 paragraphs · vol. 2, p. 110
- vol. 2, p. 110
قال أبو بكر:
م ٥٢٣ - مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة هو السلطان، أو من قام بها بأمره.
-
م ٥٢٤ - واختلفوا في الجمعة تحضر وليس معهم أمير.
فقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي: يصلون ظهراً أربعاً.
وقال الحسن: أربع إلى السلطان فذكر الجمعة.
وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون جمعة إلا بأمير وخطبة.
vol. 2, p. 111وقالت طائفة: يصلى بهم بعضهم ويجزيهم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.