٣٤ - باب الصلاة قبل صلاة الجمعة

12 paragraphs · vol. 2, p. 111

  1. (ح ٣٢٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى ترتفع الشمس.

    vol. 2, p. 111
  2. م ٥٢٥ - وقد اختلف في ذلك، فممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار، عمر بن الخطاب.

    وقال ابن مسعود: كنا ننهى عن ذلك.

    وقال سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون ذلك.

  3. وكان أحمد بن حنبل: يكره ذلك في الشتاء والصيف.

  4. ورخص في ذلك الحسن البصري، وطاؤس.

    وقال مالك: لا أنهى عنه ولا أحبه.

  5. ورخص في الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي، وإسحاق.

  6. وأباح ذلك عطاء في الشتاء، وامتنع منه في الصيف.

    وقال ابن المبارك: أكره الصلاة في الشتاء والصيف إذا علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن انظر فإني أراه واسعاً.

    قال أبو بكر: لا يجوز لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عنه.

    vol. 2, p. 112
  7. م ٥٢٦ - واختلفوا في المرء يدخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، فقال الحسن البصري: يصلي ركعتين، وبه قال مكحول، وابن عيينة، والمقبرى، والشافعي، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وطائفة من أهل الحديث.

    وقالت طائفة: يجلس [١/ ٣٠/ب] ولا يصلي، هذا قول محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وشريح، والنخعي، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وسعيد بن عبد العزيز، والنعمان.

    وقال أبومجلز: إن شئت ركعت وإن شئت جلست.

    وقال الأوزاعي: من ركعهما في بيته ثم دخل المسجد والإمام يخطب، قعد ولم يركع وإن لم يكن ركع، ركع إذا دخل المسجد.

    قال أبو بكر: يركعهما.

  8. (ح ٣٢٨) للثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لرجل دخل المسجد، إذا جاء أحد والإمام يخطب فليركع ركعتين.

  9. وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة.

  10. وعن ابن عباس: أنه كان يصلي قبل الجمعة ثماني ركعات.

  11. وعن ابن مسعود: أنه كان يصلى أربع ركعات ويأمر بذلك، وقال

    مرة: يصلى ما يشاء.

    vol. 2, p. 113
  12. (ح ٣٢٩) وقد أمر النبي- صلى الله عليه وسلم - الداخل وهو يخطب أن يصلى ركعتين.