٣٤ - باب الصلاة قبل صلاة الجمعة
12 paragraphs · vol. 2, p. 111
- vol. 2, p. 111
(ح ٣٢٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى ترتفع الشمس.
-
م ٥٢٥ - وقد اختلف في ذلك، فممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار، عمر بن الخطاب.
وقال ابن مسعود: كنا ننهى عن ذلك.
وقال سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون ذلك.
-
وكان أحمد بن حنبل: يكره ذلك في الشتاء والصيف.
-
ورخص في ذلك الحسن البصري، وطاؤس.
وقال مالك: لا أنهى عنه ولا أحبه.
-
ورخص في الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي، وإسحاق.
- vol. 2, p. 112
وأباح ذلك عطاء في الشتاء، وامتنع منه في الصيف.
وقال ابن المبارك: أكره الصلاة في الشتاء والصيف إذا علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن انظر فإني أراه واسعاً.
قال أبو بكر: لا يجوز لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عنه.
-
م ٥٢٦ - واختلفوا في المرء يدخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، فقال الحسن البصري: يصلي ركعتين، وبه قال مكحول، وابن عيينة، والمقبرى، والشافعي، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وطائفة من أهل الحديث.
وقالت طائفة: يجلس [١/ ٣٠/ب] ولا يصلي، هذا قول محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وشريح، والنخعي، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وسعيد بن عبد العزيز، والنعمان.
وقال أبومجلز: إن شئت ركعت وإن شئت جلست.
وقال الأوزاعي: من ركعهما في بيته ثم دخل المسجد والإمام يخطب، قعد ولم يركع وإن لم يكن ركع، ركع إذا دخل المسجد.
قال أبو بكر: يركعهما.
-
(ح ٣٢٨) للثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لرجل دخل المسجد، إذا جاء أحد والإمام يخطب فليركع ركعتين.
-
وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة.
-
وعن ابن عباس: أنه كان يصلي قبل الجمعة ثماني ركعات.
- vol. 2, p. 113
وعن ابن مسعود: أنه كان يصلى أربع ركعات ويأمر بذلك، وقال
مرة: يصلى ما يشاء.
-
(ح ٣٢٩) وقد أمر النبي- صلى الله عليه وسلم - الداخل وهو يخطب أن يصلى ركعتين.