٢٣ - باب عتق أم الولد عن الظهار، وولد الزنا

4 paragraphs · vol. 5, p. 301

  1. م ٣١٤٦ - وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا يجزي عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة.

    وقال طاووس، وعثمان البتي: عتقها جائز عن الظهار.

    vol. 5, p. 301
  2. م ٣١٤٧ - واختلفوا في عتق ولد الزنا عن الواجب، فقال النخعي، والشعبي، والأوزاعي: لا يجوز.

    وقال الحسن، وطاووس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: عتقه جائز عن الواجب.

  3. وروينا عن هذا القول عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة.

  4. وبه نقول.