٢٣ - باب عتق أم الولد عن الظهار، وولد الزنا
4 paragraphs · vol. 5, p. 301
- vol. 5, p. 301
م ٣١٤٦ - وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا يجزي عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة.
وقال طاووس، وعثمان البتي: عتقها جائز عن الظهار.
-
م ٣١٤٧ - واختلفوا في عتق ولد الزنا عن الواجب، فقال النخعي، والشعبي، والأوزاعي: لا يجوز.
وقال الحسن، وطاووس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: عتقه جائز عن الواجب.
-
وروينا عن هذا القول عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة.
-
وبه نقول.