٢٤ - باب عتق الصغير وشرى من يعتق على المرء

3 paragraphs · vol. 5, p. 301

  1. م ٣١٤٨ - كان الحسن، وعطاء، والزهري، والنخعي، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزي عتق الصغير عن كفارة الظهار.

    وقال مالك: يجزي إذا كان من قصر النفقة.

    vol. 5, p. 302وقال أحمد: حتى يصلي؛ لأن الإيمان قول وعمل.

    vol. 5, p. 301
  2. وقد روينا عن النخعي أنه قال: يجوز الصبى في كفارة الظهار، ولا يجوز في كل النفس إلا من صام، وصلى.

    قال أبو بكر: جائز عتقه في الرقبة الواجبة لدخوله في جملة الرقاب.

  3. م ٣١٤٩ - واختلفوا فيمن اشترى أباه، أو أمه، ينوي بشرائه العتق عن كفارة وجبت عليه، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يجزيه.

    وقال أصحاب الرأي: يجزيه، وهو استحسان.