٢٩ - باب صيام العبد كفارة الظهار وما يجزيه من الكفارة

3 paragraphs · vol. 5, p. 307

  1. م ٣١٦٩ - واختلفوا فيما يجزي العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته، فكان الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يصوم شهرين.

    vol. 5, p. 307
  2. وبه قال مالك، والأوزاعي.

    وقال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام فأطعم عند أهله أجزاه، وإن كان له عبد فأذن له مولاه أن يطعم، أو يعتق أجزأه.

    vol. 5, p. 308وقال مالك: "لا يجزيه العتق وإن أذن له سيده، وأرجو أن يجزي الأطعام، والصوم أحب إلي.

  3. وأنكر ابن القاسم هذا وقال: إنما يجزي الصوم من لا يقدر على الإطعام".

    وقال طاووس في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر.

    وقال الحسن: لا يعتق إلا بإذن مولاه.