٢٩ - باب صيام العبد كفارة الظهار وما يجزيه من الكفارة
3 paragraphs · vol. 5, p. 307
- vol. 5, p. 307
م ٣١٦٩ - واختلفوا فيما يجزي العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته، فكان الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يصوم شهرين.
-
وبه قال مالك، والأوزاعي.
وقال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام فأطعم عند أهله أجزاه، وإن كان له عبد فأذن له مولاه أن يطعم، أو يعتق أجزأه.
vol. 5, p. 308وقال مالك: "لا يجزيه العتق وإن أذن له سيده، وأرجو أن يجزي الأطعام، والصوم أحب إلي.
-
وأنكر ابن القاسم هذا وقال: إنما يجزي الصوم من لا يقدر على الإطعام".
وقال طاووس في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر.
وقال الحسن: لا يعتق إلا بإذن مولاه.