٢٨ - باب الظهار وغيره من المتتابع يؤسر صاحبه قبل الاكمال
4 paragraphs · vol. 5, p. 307
- vol. 5, p. 307
م ٣١٦٨ - قال الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: إذا صام بعض الصوم، ثم أيسر، هدم الصوم، وعليه أن يعتق رقبة.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يمضي في صومه، هذا آخر قول الحسن البصري.
-
وبه قال قتادة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.
-
وبه نقول.