٣٤ - باب إطعام المظاهر
22 paragraphs · vol. 5, p. 310
- vol. 5, p. 310
م ٣١٧٨ - واختلفوا فيما يطعم في كفارة الظهار.
فقالت طائفة: يطعم كل مسكين مداً من طعام، روي هذا القول [٢/ ٨٠/ ألف] عن أبي هريرة.
-
وبه قال عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد.
vol. 5, p. 311وقالت طائفة: يطعم في كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكين، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن الإطعام في الظهار مد بمد هشام، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: يقال: أنه مد وثلث.
-
م ٣١٧٩ - وقال أصحاب الرأي: إن غداهم وعشاهم، أجزأه.
-
ولا يجزي في قول الشافعي أن يغديهم، ويعشيهم، ولا يجزي عنده حتى يعطيهم حباً.
-
م ٣١٨٠ - ولا يجزي عنه في قول الشافعي أن يعطيهم قيمة الطعام، وبه قال أبو ثور.
وقال أحمد: اخشى أن لا يجزيه.
-
وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي: تجزي القيمة.
قال أبو بكر: لا يجزيه إخراج القيمة.
-
م ٣١٨١ - ولا يجزي في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور: إلا إطعام ستين مسكيناً عدداً.
-
ولا يجزي في قولهم أن يردد عليهم فيعطي أقل من العدد.
وقال أصحاب الرأي: لا يجزي أن يعطي مسكيناً واحداً في في ضربة واحدة.
وقالوا: ولو أطعمه كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يوماً، أجزأه.
vol. 5, p. 312قال أبو بكر: قول مالك، والشافعي صحيح؛ لأن الله أمر بعدد فلا يجزي أقل منه، وأمر بشاهدين، فلو ردد الشاهد الواحدة شهادته، كانت شهادة واحدة، وكذلك في باب الظهار، إذا كان مسكيناً لم نجزه حتى يأتي بالعدد الذي أمر الله به.
-
م ٣١٨٢ - واختلفوا فيمن أعطى من يحسبه فقيراً فكان غنياً، فقال الشافعي، وأبو ثور، وأبو يوسف: لا يجزيه.
وقال النعمان، ومحمد: يجزيه.
قال أبو بكر: لا يجزيه.
-
م ٣١٨٣ - وقال أبو ثور: لا يجزي أن يعطي أم ولده، ومملوكه، ومدبره وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يعطي مكاتبه.
قال أبو بكر: وإن أعطاه رجوت أن يجزيه.
-
ولعل من علة الشافعي أنه يعجز فرجع إليه.
-
ويجوز أن يكون من علة أبي ثور أنه قد يعطي قريباً له فقيراً، فيموت ويرثه المعطي، ويجزي ذلك.
-
م ٣١٨٤ - ولا يجوز إعطاء العبيد من الزكاة في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
-
م ٣١٨٥ - وقال أبو ثور: لا بأس أن يعطي فقير أهل الذمة من الكفارة، وبه قال أصحاب الرأي.
-
وفي قول الشافعي: لا يجوز أن يعطي من الكفارة ذمي.
- vol. 5, p. 313
م ٣١٨٦ - وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يعطي فقراء أهل دار الحرب إذا كانوا مستأمنين.
وقال أبو ثور: يجزي، واحتج بقوله: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا} الآية.
- vol. 5, p. 315
الثاني، فأولدها أولاداً، ثم قدم زوجها الأول، فسخ نكاح الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى الأول، ولها على الثاني صداق مثلها والأولاد لاحقون بالثاني، لأنهم ولدوا على فراشه، هذا قول الثوري وأهل
العراق، وبه قال ابن أبي ليلى.
-
وهو قول مالك، وأهل الحجاز، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم.
-
غير النعمان فإنه زعم أن الأولاد للأول، وهو صاحب الفراش.
-
وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قضى بالولد للثاني.