٢ - باب نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم
8 paragraphs · vol. 5, p. 315
- vol. 5, p. 315
(ح ١١٤٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.
-
م ٣١٩٠ - واختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة تقع الفرقة بينهما.
فقالت طائفة: تقع الفرقة بينهما بإتمام اللعان كان، وذلك أن يلتعن الرجل والمرأة اللعان كله، فإذا كان ذلك، وقعت الفرقة بينهما، هذا قول مالك، وأبي عبيد، وأبي ثور.
-
وروي ذلك عن ابن عباس.
-
وفيه قول ثان: وهو أن الفراش يزول بإكمال الزوج اللعان قبل أن تلتعن المرأة، [٢/ ٨١/ألف] وإن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم يتوارثا، هذا قول الشافعي.
- vol. 5, p. 316
وفيه قول ثالث: وهو أن الفرقة تقع بعد التعانهما، إذا فرق القاضي بينهما، وإن مات أحدهما قبل ذلك ورثه الحي منهما، هذا قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
-
م ٣١٩١ - واختلفوا في معنى قوله: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المتلاعنين، فقال بعض من يميل إلى قول أهل العراق، وهو أن يقول الحاكم: قد فرقت بينكما.
وقالت فرقة: معناه أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أعلمهما أن الفرقة قد وقعت بينهما.
قال أبو بكر: وبهذا أقول.
-
(ح ١١٥٠) ويدل قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها" .
-
على صحة هذا القول، وعلى الحاكم أن يعلمهما ذلك إذا كانا جاهلين، كما أعلمهما النبي- صلى الله عليه وسلم - أن لا سبيل له عليها.