٢ - باب نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم

8 paragraphs · vol. 5, p. 315

  1. (ح ١١٤٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.

    vol. 5, p. 315
  2. م ٣١٩٠ - واختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة تقع الفرقة بينهما.

    فقالت طائفة: تقع الفرقة بينهما بإتمام اللعان كان، وذلك أن يلتعن الرجل والمرأة اللعان كله، فإذا كان ذلك، وقعت الفرقة بينهما، هذا قول مالك، وأبي عبيد، وأبي ثور.

  3. وروي ذلك عن ابن عباس.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن الفراش يزول بإكمال الزوج اللعان قبل أن تلتعن المرأة، [٢/ ٨١/ألف] وإن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم يتوارثا، هذا قول الشافعي.

  5. وفيه قول ثالث: وهو أن الفرقة تقع بعد التعانهما، إذا فرق القاضي بينهما، وإن مات أحدهما قبل ذلك ورثه الحي منهما، هذا قول أصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

    vol. 5, p. 316
  6. م ٣١٩١ - واختلفوا في معنى قوله: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المتلاعنين، فقال بعض من يميل إلى قول أهل العراق، وهو أن يقول الحاكم: قد فرقت بينكما.

    وقالت فرقة: معناه أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أعلمهما أن الفرقة قد وقعت بينهما.

    قال أبو بكر: وبهذا أقول.

  7. (ح ١١٥٠) ويدل قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها" .

  8. على صحة هذا القول، وعلى الحاكم أن يعلمهما ذلك إذا كانا جاهلين، كما أعلمهما النبي- صلى الله عليه وسلم - أن لا سبيل له عليها.