٧ - باب اللعان بين الزوجين لم يدخل عليها الزوج وما يجب لها من الصداق

4 paragraphs · vol. 5, p. 320

  1. م ٣١٩٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن

    دينار، وقتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه.

    vol. 5, p. 320
  2. وحجتهم في ذلك بظاهر قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.

  3. وهذه عند الجميع زوجته.

  4. م ٣١٩٨ - واختلفوا فيما يجل لها من الصداق إذا لاعنها.

    vol. 5, p. 321فقالت طائفة: لها الصداق كاملاً، كذلك قال أبو الزناد، والحكم، وحماد بن أبي سليمان.

    وقالت طائفة: لها نصف الصداق، هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومالك.

    قال أبو بكر: لها نصف، وقال الزهري: لا صداق لها.