٦ - باب من طلق ثلاثا بعد القذف

6 paragraphs · vol. 5, p. 319

  1. م ٣١٩٥ - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته، ثم يطلق ثلاثاً.

    فقالت طائفة: يلاعنها لأن القذف كان وهي زوجته، روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، والقاسم بن محمد.

    vol. 5, p. 319
  2. وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.

    وقالت طائفة: يجلد، هذا قول مكحول، والحارث العكلي، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن لا حد ولا لعان، هكذا قال حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي.

  4. وفيه قول رابع: وهو أن ينظره فإذا ارتفعا إلى السلطان وهما [٢/ ٨٢/ألف] يتوارثان، لاعن بينهما، وإن كان لا يتوارثان لم يلاعن بينهما، هكذا قال النخعي.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول لقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية وإنما رماها وهي زوجته.

  5. م ٣١٩٦ - وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً يا زانية، ففي قول الشافعي: يحد ولا لعان، إلا أن ينفي ولداً فيلاعن ولا يحد، وبه قال أبو ثور.

    وقال أحمد: إذا طلقها ثلاثاً ثم قذفها فجاءت بولد، لا يتلاعنان، وقال أصحاب [الرأي] (١) عليه الحد.

    vol. 5, p. 320
  6. وهكذا أقول؛ لأنه رمى غير زوجة.