١١ - باب مسألة

3 paragraphs · vol. 5, p. 323

  1. م ٣٢١١ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال فرجك زان، أنه قاذف، يلاعن أو يحد.

    vol. 5, p. 323
  2. م ٣٢١٢ - واختلفوا في قوله لها: جسدك، أو يدك، أو عيناك، أو شعرك، [٢/ ٨٣/ألف] زان فقال أصحاب الرأي في قوله: فرجك، أو جسدك، أو يدك، أن عليه اللعان، وقالوا في سائر ما ذكرناه: لا

    حد ولا لعان، وبه قال أبو ثور.

    وقال الشافعي: ذلك كله واحدة ماخلا الفرج.

  3. م ٣٢١٣ - وإذا قذف الرجل زوجته بأي لعان قذفها، كان عليه الحد، واللعان، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 324