١٢ - باب قذف الرجل زوجته فترد عليه القذف
7 paragraphs · vol. 5, p. 324
- vol. 5, p. 324
م ٣٢١٤ - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف تقول: زنيت بك، ويطالبان معاً.
فقالت طائفة: إذا قالت: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت، وحد هو أو يلاعن، وإن قالت: زنيت بك قبل أن تنكحني، فعليها الحد، ولا حد عليه، هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: في المسألة الأولى: ليس بينهما حد ولا لعان.
-
م ٣٢١٥ - وقال الشافعي: وإذا قال لها: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فعليه الحد أو اللعان، ولا شيء عليها إلا أن تريد به القذف.
وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: عليه اللعان، وليس قولها: أنت أزنى مني بقذف.
-
م ٣٢١٦ - وقال الشافعي: إذا قال لها: أنت أزنى الناس، فليس بقاذف.
وقال أبو ثور: هو قاذف.
-
م ٣٢١٧ - وقال أبو ثور: إذا قذف رجل امرأة رجل، فقال الزوج: صدقت، فهو قاذف، وقال أصحاب الرأي. ليس بقاذف.
-
م ٣٢١٨ - وإذا قذف الرجل امرأته، فصدقته، ثم رجعت فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
- vol. 5, p. 325
م ٣٢١٩ - وإذا قال الرجل لامرأته: يا زانٍ، كان عليه الحد، هذا قول الشافعي.
-
وإذا قالت هي له: يا زانية، فعليها الحد في قول الشافعي، وبه قال أبو ثور.