١٢ - باب قذف الرجل زوجته فترد عليه القذف

7 paragraphs · vol. 5, p. 324

  1. م ٣٢١٤ - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف تقول: زنيت بك، ويطالبان معاً.

    فقالت طائفة: إذا قالت: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت، وحد هو أو يلاعن، وإن قالت: زنيت بك قبل أن تنكحني، فعليها الحد، ولا حد عليه، هذا قول الشافعي.

    وقال أصحاب الرأي: في المسألة الأولى: ليس بينهما حد ولا لعان.

    vol. 5, p. 324
  2. م ٣٢١٥ - وقال الشافعي: وإذا قال لها: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فعليه الحد أو اللعان، ولا شيء عليها إلا أن تريد به القذف.

    وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: عليه اللعان، وليس قولها: أنت أزنى مني بقذف.

  3. م ٣٢١٦ - وقال الشافعي: إذا قال لها: أنت أزنى الناس، فليس بقاذف.

    وقال أبو ثور: هو قاذف.

  4. م ٣٢١٧ - وقال أبو ثور: إذا قذف رجل امرأة رجل، فقال الزوج: صدقت، فهو قاذف، وقال أصحاب الرأي. ليس بقاذف.

  5. م ٣٢١٨ - وإذا قذف الرجل امرأته، فصدقته، ثم رجعت فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  6. م ٣٢١٩ - وإذا قال الرجل لامرأته: يا زانٍ، كان عليه الحد، هذا قول الشافعي.

    vol. 5, p. 325
  7. وإذا قالت هي له: يا زانية، فعليها الحد في قول الشافعي، وبه قال أبو ثور.