١٣ - باب قذف الرجل نسوة بكلمة واحدة
3 paragraphs · vol. 5, p. 325
- vol. 5, p. 325
م ٣٢٢٠ - وإذا قذف الرجل أربع نسوة له بكلمة واحدة، أو كلمات، فقمن معاً أو متفرقات، لاعن كل واحدة منهن، أو حد لها، وأتيهن لا عن سقط حدها، وأيتهن نكل عن أن يلتعن لها، حد
لها، إذا طلبت حدها، أو يلتعن لهن واحدة بعد واحدة وقال أبو (١) [٢/ ٨٣/ب] ثور: لكل واحدة منهن حق.
-
وقال أصحاب الرأي إذا رافعنه جميعاً، أو متفرقات فهو سواء، وعليه أن يلاعن كل واحدة منهن، فإن جئن متفرقات فإنما عليه حدٌ واحدٌ إن لم يلاعن.
-
وفي قول مالك: في رجل قذف جماعة بكلمة، فعليه حد واحد