١٥ - باب مسألة
2 paragraphs · vol. 5, p. 326
- vol. 5, p. 326
م ٣٢٢٢ - كان النخعي يقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان، إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته.
-
والعفو عند الشافعي جائز عن ذلك، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن عفت عن ذلك كان لها أن تعود فيه حتى يلاعن، والعفو باطل.
قال أبو بكر: العفو عن الجلد جائز.