١٥ - باب مسألة

2 paragraphs · vol. 5, p. 326

  1. م ٣٢٢٢ - كان النخعي يقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان، إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته.

    vol. 5, p. 326
  2. والعفو عند الشافعي جائز عن ذلك، وبه قال أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: إن عفت عن ذلك كان لها أن تعود فيه حتى يلاعن، والعفو باطل.

    قال أبو بكر: العفو عن الجلد جائز.