١٦ - باب قذف الملاعنة وولدها
4 paragraphs · vol. 5, p. 326
- vol. 5, p. 326
قال أبو بكر:
(ح ١١٥٣) في حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة اللعان أنه قال: ومن
رماها أو ولدها، فعليه الحد.
-
وبه نقول.
-
م ٣٢٢٣ - وهذا قول ابن عباس، والشعبي، والزهري، وقتادة، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد.
- vol. 5, p. 327
وذكر أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: وإن كان لاعنها ولم ينف ولدها، فإن قاذفها يحد، وإن لاعنها بولد نفاه، فلا حد على الذي قذفها.