٢١ - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء
10 paragraphs · vol. 5, p. 329
- vol. 5, p. 329
م ٣٢٢٩ - كان الثوري، [٢/ ٨٤/ب] والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:
إذا قذف الأعمى امرأته أنه يلاعنها.
-
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
-
وبه نقول.
-
غير أن مالكاً قال: إذا قال: وجدت معها الرجل يقع بها.
-
م ٣٢٣٠ - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته الخرساء، فقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.
وقال الشافعي: "يقال له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان كان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك" .
vol. 5, p. 330قال أبو بكر: إنما قوله: "ليس لأولياءها أن يطلبوا ذلك" ، فصحيح، وأما قوله: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، فلا يدل عليه حجة.
-
(ح ١١٥٤) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سبيل لك عليه" .
-
بعد التعانهما.
قال أبو بكر:
م ٣٢٣١ - إن كان الزوج أخرس فعقل بالإشارة، والجواب، أو الكتاب، لاعن بالإشارة أو يحد، هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.
-
م ٣٢٣٢ - قال الثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي في الصبي إذا قذف امرأته: لا يضرب ولا يلاعن.
-
ولا أحفظ عن أحد خلاف قولهم.
-
وبه نقول.