٢١ - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء

10 paragraphs · vol. 5, p. 329

  1. م ٣٢٢٩ - كان الثوري، [٢/ ٨٤/ب] والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:

    إذا قذف الأعمى امرأته أنه يلاعنها.

    vol. 5, p. 329
  2. وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

  3. وبه نقول.

  4. غير أن مالكاً قال: إذا قال: وجدت معها الرجل يقع بها.

  5. م ٣٢٣٠ - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته الخرساء، فقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.

    وقال الشافعي: "يقال له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان كان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك" .

    vol. 5, p. 330قال أبو بكر: إنما قوله: "ليس لأولياءها أن يطلبوا ذلك" ، فصحيح، وأما قوله: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، فلا يدل عليه حجة.

  6. (ح ١١٥٤) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سبيل لك عليه" .

  7. بعد التعانهما.

    قال أبو بكر:

    م ٣٢٣١ - إن كان الزوج أخرس فعقل بالإشارة، والجواب، أو الكتاب، لاعن بالإشارة أو يحد، هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.

  8. م ٣٢٣٢ - قال الثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي في الصبي إذا قذف امرأته: لا يضرب ولا يلاعن.

  9. ولا أحفظ عن أحد خلاف قولهم.

  10. وبه نقول.