٢ - باب ما تجتنبه المرأة احدادها على الزوج
5 paragraphs · vol. 5, p. 369
- vol. 5, p. 369
قال أبو بكر:
(ح ١١٦٦) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المتوفي عنها لا تليس
vol. 5, p. 370المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (١) ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل.
-
وقد اختلف أهل العلم في منع المتوفي عنها زوجها من بعض ما ذكرناه، وأجمعوا على منعها من بعض ذلك إلا ما ذكر عن الحسن.
-
م ٣٣١٤ - فمما أعلمهم أن تمنع منه الثياب المصبغة والمعصفرة، إلا ما صبغ بالسواد، منع ذلك عائشة، وابن عمر، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وروي ذلك عن أم سلمة، وأم عطية.
-
ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير، ومالك، والشافعي.