١ - باب الاحداد العدة للمتوفى عنهن أزواجهن

9 paragraphs · vol. 5, p. 368

  1. قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية.

    vol. 5, p. 368
  2. فثبتت العدة على المتوفى عنها بظاهر كتاب الله عز وجل، ووجب الاحداد عليها.

  3. (ح ١١٦٥) بخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لما قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله، أو تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" .

  4. فوجب القول بالكتاب والسنة، لأن الله فرض على الناس إتباع رسوله في غير آية من كتابه.

    قال أبو بكر:

    م ٣٣٠٩ - وهذا قول كل من لقيناه، وبلغناه من أهل العلم، إلا الحسن البصري، فإنه انفرد عن الناس، فكان لا يرى الاحداد.

    قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها عن كل قول.

  5. م ٣٣١٠ - واختلفوا في إحداد الذمية.

  6. فكان مالك، والشافعي وأبو ثور يقولون: على الذمية الاحداد.

    vol. 5, p. 369وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك عليها.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  7. وذلك أن في قول النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد" ، دليل على أن ذلك ليس على من يخاطب به من ليست بمؤمنة.

  8. م ٣٣١١ - واختلفوا في وجوب ذلك على الصغيرة المتوفى عنها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور: عليها من ذلك [٢/ ٩٥/ألف] ما على البالغ.

    وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك على الصغيرة. قال أبو بكر:

    م ٣٣١٢ - وأما الأمة المزوجة (١) فهي داخلة في جملة الأزواج، وفي عموم الأخبار، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، إلا الحسن البصري.

  9. م ٣٣١٣ - ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد (١) على أم الولد إذا مات سيدها.

    قال أبو بكر: وبه أقول، وذلك لأنها ليست بزوجة.