٤ - باب النهي عن الكحل في الاحداد
4 paragraphs · vol. 5, p. 371
- vol. 5, p. 371
م ٣٣١٦ - نهى ابن عمر عن الكحل في الاحداد، إذا أرادت به للزينة، إلا أن تشتكي عينيها، وروينا النهي فيه عن عائشة، وأم سلمة، وأم عطية، وابن المسيب، وعروة.
-
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
-
غير أن الشافعي كره منه ما كان لزينة.
-
ورخص في الكحل لها عند [٢/ ٩٥/ب] الضرورة: عطاء، والنخعي، ومالك، وأصحاب الرأي.