٤ - باب النهي عن الكحل في الاحداد

4 paragraphs · vol. 5, p. 371

  1. م ٣٣١٦ - نهى ابن عمر عن الكحل في الاحداد، إذا أرادت به للزينة، إلا أن تشتكي عينيها، وروينا النهي فيه عن عائشة، وأم سلمة، وأم عطية، وابن المسيب، وعروة.

    vol. 5, p. 371
  2. وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  3. غير أن الشافعي كره منه ما كان لزينة.

  4. ورخص في الكحل لها عند [٢/ ٩٥/ب] الضرورة: عطاء، والنخعي، ومالك، وأصحاب الرأي.