٥ - باب الوقوف عن استعمال الطيب للمرأة في عدتها من وفاة الزوج
10 paragraphs · vol. 5, p. 371
- vol. 5, p. 371
م ٣٣١٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ما رويناه عن الحسن على أن المرأة ممنوعة في الاحداد من الطيب، والزينة.
- vol. 5, p. 372
وكان ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وجماعات أهل العلم يكرهون ذلك وينهون عنه.
-
م ٣٣١٨ - فأما الإدهان فإن عطاء، ومالكاً، والشافعي، وأصحاب الرأي منعوها من الإدهان للتي تنتن بالأفواه للطيبة.
-
ورخص الزهري في الدهن الذي فيه الريحان.
-
وكره ذلك مالك.
-
ورخص مالك في الإدهان بالشبرق، والزيت.
-
وكره الشافعي ذلك في الرأس.
-
م ٣٣١٩ - ورخص عطاء أن تمتشط بالحنا، والكتم.
-
وخالفه مالك فقال: لا تمتشط بهما، وقال مالك: لا تمتشط بهما، وقال مالك: لا تمتشط إلا بالسدر.
-
ورخص لها كل من نحفظ عنه قوله من أهل العلم لبس البياض.