٦ - باب الإحداد في الطلاق المبتوت
6 paragraphs · vol. 5, p. 372
- vol. 5, p. 372
م ٣٣٢٠ - واختلفوا في الاحداد على المطلقة ثلاثاً.
فقالت طائفة: هي والمتوفي عنها في الاحداد سواء، هذا قول ابن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور، أصحاب الرأي.
-
ورخص فيه عطاء بن أبي رباح، وربيعة، ومالك.
-
وقال الشافعي، أحب أن تفعل، ولا يبين في أن أوجبه.
- vol. 5, p. 375
وقال أبو عبيد كذلك على معنى التقوى، والاحسان.
-
وفيه قول رابع: وهو أن المتعة غير واجبة في شىء من الأحوال وجوب فرض، هذا قول مالك، وابن أبي سلمة، ولا يلزم السلطان ذلك.
-
واحتج قائله بقول الله عز وجل: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} الآية، وكما قال في تلك {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} الآية.