٦ - باب الإحداد في الطلاق المبتوت

6 paragraphs · vol. 5, p. 372

  1. م ٣٣٢٠ - واختلفوا في الاحداد على المطلقة ثلاثاً.

    فقالت طائفة: هي والمتوفي عنها في الاحداد سواء، هذا قول ابن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور، أصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 372
  2. ورخص فيه عطاء بن أبي رباح، وربيعة، ومالك.

  3. وقال الشافعي، أحب أن تفعل، ولا يبين في أن أوجبه.

  4. وقال أبو عبيد كذلك على معنى التقوى، والاحسان.

    vol. 5, p. 375
  5. وفيه قول رابع: وهو أن المتعة غير واجبة في شىء من الأحوال وجوب فرض، هذا قول مالك، وابن أبي سلمة، ولا يلزم السلطان ذلك.

  6. واحتج قائله بقول الله عز وجل: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} الآية، وكما قال في تلك {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} الآية.