٤٠ - باب الجمعة بعد خروج الوقت
2 paragraphs · vol. 2, p. 120
- vol. 2, p. 120
م ٥٣٩ - كان الشافعي يقول: "إذا كان في الجمعة فدخل وقت العصر صلاها ظهراً أربعاً" .
وقال النعمان: إذا قعد في الثانية فدخل وقت العصر فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات.
وقال يعقوب، ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر.
-
وفيه قول ثان: قال ابن القاسم ماحب مالك: "إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر صلى بهم الجمعة، ما لم تغلب الشمس" .
وقال أحمد: إذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر يجزيه صلاته.