٣٩ - باب الجمعة تصلى في مكانين من المصر
6 paragraphs · vol. 2, p. 119
- vol. 2, p. 119
م ٥٣٨ - روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام.
-
وسئل مالك: عن إمام ترك في أقصى المدينة فصلى بمكانه واستخلف خليفة فصلى بالقصبة، فقال مالك: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة.
-
وفيه قول ثالث: "وهو أن من جمع أولاً بعد الزوال فهي الجمعة" ، هذا قول الشافعي.
وقال إسحاق: الإحتياط أن يجمع من جمع أولاً.
-
وحكى [عن] النعمان أنه قال: لا يجمع في مكانين في مصر.
-
وحكى عن يعقوب أنه أجاز ذلك ببغداد، وأبى أن يجيز ذلك في سائر المدن.
-
وقد روينا عن عطاء أنه قيل له: أهل البصرة لايسعهم المسجد الأكبر؟ قال: لكل قوم مسجد يجتمعون فيه، ويجزئ ذلك عنهم من التجميع في المسجد الأكبر.