١ - باب الإشهاد على الرجعة

18 paragraphs · vol. 5, p. 378

  1. قال الله جل ذكره: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .

    vol. 5, p. 378
  2. م ٣٣٢٨ - ولم يختلف أهل العلم على أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد.

  3. وفيما ذكرناه من كتاب الله عز وجل، مع إجماع أهل العلم عليه، كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب.

    vol. 5, p. 379
  4. م ٣٣٢٩ - واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعاً لزوجته المطلقة واحدة، أو اثنتين، فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها، هكذا قال ابن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاووس، والزهري، والثوري: قالوا: ويشهد.

  5. وبه قال أصحاب الرأي، والأوزاعي، وابن أبي ليلى.

  6. وفيه قول ثان: وهو أن الجماع إنما يكون رجعة إذا أراد به الرجعة، هذا قول مالك، وإسحاق.

  7. م ٣٣٣٠ - وقال الثوري، وأصحاب الرأي: إذا قبل، أو باشر، أو لمس فهو رجعة، قال أصحاب الرأي: إذا كإن ذلك بشهوة.

  8. م ٣٣٣١ - وقال أصحاب الرأي: النظر إلى الفرج رجعة.

  9. وفي قول مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي: لا يكون رجعة.

  10. م ٣٣٣٢ - وقال الشافعي، وأبو ثور: لا تكون رجعة حتى يتكلم بالرجعة.

    وقال جابر بن زيد، وأبو قلابة: إذا تكلم بالرجعة فهي رجعة.

    قال أبو بكر: هذا حسن.

  11. م ٣٣٣٣ - وأجمع أهل العلم على أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في [٢/ ٩٧/ب] العدة، وإن كرهت المرأة ذلك.

  12. م ٣٣٣٤ - وكذلك أجمعوا على أن الرجعة تثبت بغير مهر، ولا عوض.

  13. م ٣٣٣٥ - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد إنقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة، وأنكرت المرأة، إن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له إليها.

    vol. 5, p. 380
  14. غير أن النعمان كان لا يرى يميناً في النكاح، ولا في الرجعة.

  15. وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم.

  16. م ٣٣٣٦ - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا قال: إذا كان غداً فقد راجعتك، أن ذلك ليس برجعة.

  17. وإذا قال: قد كنت راجعتك أمس، وهي في العدة، فالقول قوله في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

  18. م ٣٣٣٧ - إذا كانت الزوجة أمة فاختلف المولى، والجارية، والزوج يدعي الرجعة، وذلك بعد إنقضاء العدة، وقال الزوج: قد كنت راجعتك في العدة، وأنكرت، فالقول قول الزوجة الأمة، وإن كذبها مولاها، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

    وقال يعقوب، ومحمد: القول قول المولى. وهو أحق بها.