١٤ - باب عدة الزانية، وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها؟
6 paragraphs · vol. 5, p. 402
- vol. 5, p. 402
م ٣٣٨٠ - اختلف أهل العلم في الزانية هل [٢/ ١٠٤/ب] عليها عدة أم لا؟
فقالت طائفة: لا عدة عليها، هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وقد روي معنى هذا القول عن أبي بكر، وعمر، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خالفهما.
وقال الحسن البصري، والنخعي: عليها العدة.
وقال مالك: لا ينكحها أحد حتى يستبرئها.
-
وقد اختلفوا في الزانية تنكح وهي حامل من الزنا، فإن الشافعي فيما أحفظ عنه يقول: نكاحها جائز، وبه قال النعمان، وابن الحسن.
-
وفي قول مالك، والثوري: النكاح باطل، وبه قال أحمد، وإسحاق، ويعقوب.
وقال الأوزاعي: إذا زنى بامرأة لا يتزوجها حتى تحيض حيضة، وثلاث أحب إلي.
vol. 5, p. 403وقال الأوزاعي: في امرأة غلبها رجل على نفسها، اجتمعا عليها في طهر واحد، قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة.
-
وقد روينا عن ابن عباس أنه أباح وطئ الجارية الفاجرة.
-
وروينا ذلك عن ابن المسيب، وبه قال محمد بن الحسن.