١٤ - باب عدة الزانية، وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها؟

6 paragraphs · vol. 5, p. 402

  1. م ٣٣٨٠ - اختلف أهل العلم في الزانية هل [٢/ ١٠٤/ب] عليها عدة أم لا؟

    فقالت طائفة: لا عدة عليها، هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 402
  2. وقد روي معنى هذا القول عن أبي بكر، وعمر، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خالفهما.

    وقال الحسن البصري، والنخعي: عليها العدة.

    وقال مالك: لا ينكحها أحد حتى يستبرئها.

  3. وقد اختلفوا في الزانية تنكح وهي حامل من الزنا، فإن الشافعي فيما أحفظ عنه يقول: نكاحها جائز، وبه قال النعمان، وابن الحسن.

  4. وفي قول مالك، والثوري: النكاح باطل، وبه قال أحمد، وإسحاق، ويعقوب.

    وقال الأوزاعي: إذا زنى بامرأة لا يتزوجها حتى تحيض حيضة، وثلاث أحب إلي.

    vol. 5, p. 403وقال الأوزاعي: في امرأة غلبها رجل على نفسها، اجتمعا عليها في طهر واحد، قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة.

  5. وقد روينا عن ابن عباس أنه أباح وطئ الجارية الفاجرة.

  6. وروينا ذلك عن ابن المسيب، وبه قال محمد بن الحسن.