١٥ - باب وقوف الرجل عن وطئ زوجته لموت ولدها من غيره
3 paragraphs · vol. 5, p. 403
- vol. 5, p. 403
قال أبو بكر:
م ٣٣٨٢ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة شأن الميراث.
-
وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، والمصعب بن جثامة، والحسن أو الحسين بن علي.
-
وبه قال النخعي، وعطاء.
وقال عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح: لا يقرا حتى ينظر ابها حمل أم لا؟ وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد ولا أحفظ لغيرهم خلافاً لقولهم.
ْوقال الثوري: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم توفي أبوها (١) ورّثناه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم نورثه.