١٦ - باب فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطيها بعد الاستبراء
10 paragraphs · vol. 5, p. 404
- vol. 5, p. 404
قال الله جل ذكره: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية.
-
م ٣٣٨٣ - واختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية.
فقالت طائفة: هن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء، [٢/ ١٠٥/ألف] فكل ذات زوج من حرة أو أمة فحرام نكاحها إلا أمة لها زوج، فملكها بشراء، أو هبة، أو ميراث، أو غير ذلك من وجوه الملك، فإذا مكلها بأي وجه من وجوه الملك ملكها به، فإن ذلك فسخ نكاحها من زوجها، وتحرم عليه، وتباح لك بملك اليمين.
-
كان ابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك يقولون: بيع الأمة طلاقها.
قال أبو بكر: فممن هذا مذهب يقول: إذا ملك الرجل الأمة، ولها زوج، فقد انفسخ نكاحها، وتعتد عدة الأمة المطلقة، ولا يتلذذ بها وهي في العدة، فإذا انقضت العدة حل لها وطيها.
وقالت طائفة: نزلت الآية في السبايا خاصة، فإذا سبيت المرأة ولها زوج، فإن وقوع السبي عليها، انفساخ لنكاح الزوج مع ثبوت ملك المستحقين لها، فلمن ملكها، أن يطأها إذا استبرأها بحيضة.
- vol. 5, p. 405
م ٣٣٨٤ - فأما المرأة التي يكون لها الزوج في بلاد الإِسلام، فحرام وطيها على جميع الناس غير زوجها، هل بها قول عوام أهل العلم، وعلماء الأمصار من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي.
-
وقد روينا روايات توافق هذا القول، عن أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن مسعود.
-
وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وأبو قلابة، وسعيد ابن جبير.
وقال الشعبي: نزلت يوم أوطاس.
قال أبو بكر: في تأويل الآية قول ثالث، وهو أنهن النساء الأربع اللواتي أباح الله عَزَّ وَجَلَّ في قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى} الآية يقول: أحل الله لك أربع نسوة في أول السورة، وحرم عليك نكاح كل محصنة بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال ابن سيرين.
وقال عبيد، والحسن بن محمد: هن النساء الأربع.
-
وفي تأويل قول رابع: في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} الآية قال: ذوات الأزواج.
وقال ابن المسيب، وعكرمة، وعطاء، ومجاهد: معناه أن الله حرم الزنا.
vol. 5, p. 406قال أبو بكر: وأصح هذه الأقاويل مذهب من قال: إن الآية نزلت في السبايا خاصة، والدليل على أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً، شراء عائشة بريرة، وعتقها إياها.
-
(ح ١١٧٥) وتخير النبي [٢/ ١٠٥/ب] بريرة بعد العتق.
-
وفي ذلك بيان على أن النكاح لا يفسخ بالبيع.
-
وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف ما هذا معناه.