١ - باب تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس في الانتفاع بها

11 paragraphs · vol. 6, p. 10

  1. قال الله جل ذكره: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} الآية.

    vol. 6, p. 10
  2. (ح ١١٧٨) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر والميتة.

  3. م ٣٣٩٤ - وأجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة.

  4. والميتة محرمة بالكتاب، والسنة، والاتفاق، ودل خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن بيع جيفة الكافر من أهل دار الحرب غير جائز، وبيع شحوم الميتة من أهل السفن إذا باعوا غير جائز لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

    (ح ١١٧٩) لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.

  5. (ح ١١٨٠) ونهاهم النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أن يستعملوا أوداك الميتة في السفن.

  6. وإذا حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ذلك، حرم الانتفاع به على الوجوه كلها.

  7. (ح ١١٨١) وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في السمن الذي وقعت فيه الفأرة "ولا تقربوه" .

    vol. 6, p. 11
  8. بيان ذلك.

  9. م ٣٣٩٥ - وقد اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة [٢/ ١٠٧/ب] .

    فقالت طائفة: ينتفع به ولا يوكل، روى ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وعلي، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري.

  10. وبه قال عطاء، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي.

    وقال أحمد: يطلى به السفن، وكذلك قال إسحاق، وأصحاب الرأي.

  11. وكرهت طائفة بيعه، والانتفاع به، هذا قول عكرمة، ومالك.

    قال أبو بكر: وبهذا أقول، والنبي - صلى الله عليه وسلم - الحجة على الأولين والآخرين فلا يجوز يع شيء من ذلك، ولا الانتفاع به استدلالا بالأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -