٦٢ - كتاب البيوع
6 paragraphs · vol. 6, p. 9
- أخبرنا أبو بكر محمد بن [ابراهيم بن] (١) المنذر:
-
قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} الآية.
وقال الله جل ذكره: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الآية.
-
فكان ظاهر قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} أن كل بيع عقده متبايعان جائزا الأمر، عن تراض منهما جائز.
-
ودل قوله: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} على أنه لم يرد بقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} كل بيع لزمه اسم بيع، ودلت سنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على مثل ما دل عليه كتاب الله، لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن بيوع تراضى بها المتبايعان، دل ذلك على أن الله تبارك وتعالى إنما أباح من البيع ما لم يحرمه في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
-
(ح ١١٧٧) فمما نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيعه بيع الحر.
-
م ٣٣٩٣ - وأجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل.