٣٤ - باب النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع، وسلف
6 paragraphs · vol. 6, p. 43
- vol. 6, p. 43
قال أبو بكر:
(ح ١٢٢٦) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى عنه بيع وسلف.
-
وقد اختلف في القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكان أحمد ربما قال به، وربما أقف عن ذلك.
-
وكان الشافعي لا يرى القول به.
-
م ٣٤٥١ - وقد اختلف بهذا الحديث في معنى نهيه عن ربح ما لم يضمن.
فقال أحمد، وإسحاق: لا يكون ذلك إلا في الطعام يعني ما لم يقبض، وبه قال مالك، والثوري.
وقال إسحاق: في كل ما يكال ويوزن.
وقال الأوزاعي: في ربح ما لم يضمن إستأجارك الغلام بأجر معلوم، ثم تؤجره بأكثر منه.
-
م ٣٤٥٢ - وكان مالك يقول: تفسير بيع وسلف أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا على أن تسلفني كذا، فالبيع في هذا فاسد، قال: فإن ترك الذي اشترط السلف منه كان البيع جائزاً.
-
والبيع عند الشافعي في هذا فاسد، ترك الشرط أو لم يترك.