٣٩ - باب النهى عن سوم المرء على سوم أخيه
5 paragraphs · vol. 6, p. 48
- vol. 6, p. 48
قال أبو بكر:
(ح ١٢٣٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يسأم الرجل على سوم أخيه" .
-
م ٣٤٥٩ - فمعنى فيه عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إنما هو إذا ركن البائع للمسلم، ولم يبق بينهما إلا العقد، هذا مذهب مالك.
قال أبو بكر: فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة، وهما يختلفان بالثمن، فمباح أن يسوم على سوم أخيه، استدلالاً بحديث.
- vol. 6, p. 49
(ح ١٢٣٣) أنس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد.
-
ولأن الناس في القديم والحديث ما زال يزيد بعضهم في أثمان السلع التي تباع في النداء، ولم يختلفوا في السائم إذا ترك السوم، أن لمن أراد السوم أن يسوم.
-
وقد قال بعض أهل العلم أن في قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: لا يسوم الرجل على سوم أخيه إباحة؛ لأن يسوم على سوم الذمي، ولا يجوز للذمي أن يسوم على سوم المسلم، لأن المعنى في ذلك الفساد فإذا امتنع المسلم من إدخال الفساد على أخيه المسلم، فالذمي أولى بالمنع من ذلك.