٥ - باب إمامة غير البالغ

6 paragraphs · vol. 2, p. 129

  1. م ٥٥٣ - واختلفوا في إمامة غير البالغ، فممن رأى أن الصلاة خلف من لم يبلغ جائزة، الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور.

    vol. 2, p. 129
  2. وكره إمامة من لم يبلغ، عطاء بن أبي رباح (٢) ، والشعبى، ومجاهد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي.

  3. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.

  4. وفيه قول ثالث: قال الأوزاعى: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قوماً لي معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق.

  5. وفيه قول رابع: وهو أن الجمعة لا تجزئ خلف الإمام الذي لم يحتلم ويؤم في سائر الصلوات" هذا قول الشافعي، آخر قوليه، وقد كان قبل

    vol. 2, p. 130يقول: ومن أجزت إمامته في المكتوبة أجزت إمامته في الجُمع والأعياد، غير أني أكره فيهما إمامة غير الوالي.

    قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة:

    (ح ٣٤٢) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يؤم القوم أقرأهم.

  6. لم يستثن أحداً.