٥ - باب إمامة غير البالغ
6 paragraphs · vol. 2, p. 129
- vol. 2, p. 129
م ٥٥٣ - واختلفوا في إمامة غير البالغ، فممن رأى أن الصلاة خلف من لم يبلغ جائزة، الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور.
-
وكره إمامة من لم يبلغ، عطاء بن أبي رباح (٢) ، والشعبى، ومجاهد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي.
-
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.
-
وفيه قول ثالث: قال الأوزاعى: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قوماً لي معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق.
-
وفيه قول رابع: وهو أن الجمعة لا تجزئ خلف الإمام الذي لم يحتلم ويؤم في سائر الصلوات" هذا قول الشافعي، آخر قوليه، وقد كان قبل
vol. 2, p. 130يقول: ومن أجزت إمامته في المكتوبة أجزت إمامته في الجُمع والأعياد، غير أني أكره فيهما إمامة غير الوالي.
قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة:
(ح ٣٤٢) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يؤم القوم أقرأهم.
-
لم يستثن أحداً.