٥٦ - باب الحنطة بالدقيق
6 paragraphs · vol. 6, p. 68
- vol. 6, p. 68
م ٣٤٩٠ - واختلفوا في بيع الحنطة بالدقيق.
-
فكان [٢/ ١٢٢/ألف] الشافعي يقول: لا يجوز ذلك وزناً ولا كيلاً، وبه قال أصحاب الرأي.
-
وروي عن الحسن ومكحول، وأبي هاشم، والحكم، وحماد، والثوري أنهم كرهوا ذلك.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به مثلاً بمثل، هذا قول قتادة ومالك بن أنس، وابن شبرمة.
- vol. 6, p. 69
وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزناً بوزن، ويكره كيلاً بكيل، هذا قول أحمد، وإسحاق.
-
وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس به متفاضلاً، هذا قول أبي ثور.
قال أبو بكر: بيع الحنطة بالدقيق متفاضلاً لا يجوز، وبيع مثلاً بمثل لا أفسخ البيع فيه، ولا أعلم حجة تمنع من بيعه مثلاً بمثل.