٥٦ - باب الحنطة بالدقيق

6 paragraphs · vol. 6, p. 68

  1. م ٣٤٩٠ - واختلفوا في بيع الحنطة بالدقيق.

    vol. 6, p. 68
  2. فكان [٢/ ١٢٢/ألف] الشافعي يقول: لا يجوز ذلك وزناً ولا كيلاً، وبه قال أصحاب الرأي.

  3. وروي عن الحسن ومكحول، وأبي هاشم، والحكم، وحماد، والثوري أنهم كرهوا ذلك.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به مثلاً بمثل، هذا قول قتادة ومالك بن أنس، وابن شبرمة.

  5. وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزناً بوزن، ويكره كيلاً بكيل، هذا قول أحمد، وإسحاق.

    vol. 6, p. 69
  6. وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس به متفاضلاً، هذا قول أبي ثور.

    قال أبو بكر: بيع الحنطة بالدقيق متفاضلاً لا يجوز، وبيع مثلاً بمثل لا أفسخ البيع فيه، ولا أعلم حجة تمنع من بيعه مثلاً بمثل.