٧١ - باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك

9 paragraphs · vol. 6, p. 82

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٥٤) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: الدين النصيحة.

    vol. 6, p. 82
  2. (ح ١٢٥٥) وثبت أنه قال: "من غشنا فليس منا" .

  3. (ح ١٢٥٦) وثبت عنه أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

  4. (ح ١٢٥٧) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له.

    vol. 6, p. 83قال أبو بكر: وفي الأخبار التي ذكرناها في أبواب المصراة، دليل على أن البيع الذي دلس فيه البائع بعيب يعقد، إذ لو لم ينعقد لم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه لمشتري المصراة الخيار.

  5. (ح ١٢٥٨) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الخراج بالضمان.

  6. م ٣٥١٩ - وقال بظاهر قوله: "الخراج بالضمان" شريح، والحسن، والنخغي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير.

  7. وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

  8. وقال مالك في أصواب الماشية، والشعور كذلك، وقال في أولاد الماشية يردها مع أمهاتهم.

  9. وذكر أبو ثور (١) عن أصحاب الرأي أنهم ناقضوا، فقالوا في المشترى إذا كانت ماشية فحلبها، أو نخلاً، أو شجراً، فأكل ثمرها، لم يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش، قالوا في الدار، والدابة، والغلام: الغلة له ويرد بالعيب.