١٤ - باب وقت قيام المأمومين إلى الصلاة

3 paragraphs · vol. 2, p. 135

  1. م ٥٦٤ - كان أنس بن مالك، إذا قيل: قامت الصلاة، وثب فقام.

    vol. 2, p. 135
  2. وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرطبي، وسالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي: يقومون إلى الصلاة في أوائل تكبيرة من الإقامة، به قال عطاء وهو مذهب أحمد، وإسحاق، إذا كان في المسجد.

  3. وكان مالك: لا يوقت فيه وقتاً.

    وقال النعمان، ومحمد: "يجب" أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن [١/ ٣٥/ب] على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام، وإذا لم يكن الإمام معهم كرهنا أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم.

    وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

    vol. 2, p. 136