١٥ - باب وقت تكبير الإمام
1 paragraph · vol. 2, p. 136
- vol. 2, p. 136
م ٥٦٥ - واختلفوا في وقت تكبير الإمام.
فقالت طائفة: يكبر إذا قال المؤذن، قد قامت الصلاة، كان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك، وبه قال النخعي، سويد بن غفلة، وإسماعيل بن أبي خالد، والنعمان، ويعقوب.
وقالت طائفة: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، هذا قول الحسن البصري، ويحيى بن وثاب، وأحمد، وإسحاق، يعقوب.
قال أبو بكر: وبه نقول، وعليه عمل الأئمة في الأمصار.