١٦ - باب قيام المأمومين خلف الإمام

10 paragraphs · vol. 2, p. 137

  1. (ح ٣٤٨) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى فحوّل ابن عباس عن يمينه.

    قال أبو بكر:

    م ٥٦٦ - وهذا قول أكثر أهل العلم، فممن هذا مذهبه، عمر بن الخطاب، وابن عمر، وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وبه نقول.

    vol. 2, p. 137
  2. وفي المسألة قولان: سوى ذلك، أحدهما: عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقيمه عن يسار، والقول الثاني: عن النخعى، وهو أن الإمام إذا كان خلفه رجل واحد فليقم من خلفه ما بينه وبين أن يركع فإن جاء آخر، وإلا قام عن يمينه، وإذا كانا اثنين قام أحد عن يمينه والآخر عن يساره.

  3. م ٥٦٧ - واختلفوا في النفر الثلاثة يجتمعون، فقالت طائفة: يقدمون أحدهم، هذا قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

  4. وكان ابن مسعود: يرى إذا كانوا ثلاثة أن يصفوا جميعاً فإذا كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم، فعل ذلك بعلقمة، والأسود، جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وبه قال النخعى.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

    vol. 2, p. 138
  5. (ح ٣٤٩) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - صلى بجابر، وبجبار بن صخر، فأقامهما خلفه.

  6. م ٥٦٨ - واختلفوا في الإمام يكون معه رجل واحد وامرأة، فكان أنس بن مالك: يرى أن يقوم الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه.

  7. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، والنخعى، وقتادة، ومالك، والثوري، والأوزاعى.

  8. وقد روينا عن الحسن أنه قال: يصلون متواترين بعضهم [١/ ٣٦/ألف]

  9. خلف بعض.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

  10. (ح ٣٥٠) لحديث أنس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه جعل أنساً عن يمينه والمرأة أسفل

    من ذلك.