١ - باب إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك
7 paragraphs · vol. 6, p. 152
- vol. 6, p. 152
قال أبو بكر:
(ح ١٢٩٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [٢/ ١٤٤/ألف] : جعل الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
-
م ٣٦٧١ - وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع: من أرض، أو دار، أو حائط.
-
م ٣٦٧٢ - واختلفوا في الشفعة للجار الملاصق، ولغير الشريك.
فقالت طائفة: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من الرباع، والأرضين، هذا قول كثير من أهل العلم.
-
وممن روينا عنه هذا القول: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما.
-
وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، وربيعة، ومالك بن أنس.
وقالت طائفة: الشريك أحق بالشفعة من الجار، والجار أحق من غيره، والجوار: الحدود، إذا كان حده إلى حده، هذا قول الثوري.
vol. 6, p. 153وقال أصحاب الرأي: الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار، فإن سلم الشفعة فإن الشريك في الدار، والطريق أحق من جار الدار، فإن سلم الشفعة الشريك في الدار، فالجار أحق بالشفعة الملاصق الذي داره لصيق الدار التي فيها الشراء، فإن كان بينهما طريق نافذ، فلاحق له في الشفعة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
-
(ح ١٢٩١) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه جعل الشفعة في كل مال لم يقسم ".
-
وسائر الأخبار في أسانيدها ومتونها مقال، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع.