١٣٥ - باب مبايعة من يخالط أمواله الحرام
6 paragraphs · vol. 6, p. 150
- vol. 6, p. 150
م ٣٦٧٠ - واختلفوا في مبايعة من يخالط أمواله الحرام، وقبول
vol. 6, p. 151هداياه، وجوائزه.
-
فرخص فيه الحسن، ومكحول، والزهري، والشافعي، وقال: لا أحب ذلك.
-
وقد احتج بعض من رخص ذلك بقول الله عَزَّ وَجَلَّ لما ذكر لليهود، فقال: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} الآية.
-
(ح ١٢٨٩) وقد رهن النبي- صلى الله عليه وسلم - درعه عند اليهودي.
-
واحتج بأن جماعة من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - كانوا يقبلون جوائز قوم، منهم ابن عمر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم.
-
وكرهت طائفة قبول هداياهم، وجوائزهم، والأخذ منهم، وممن كان لا يقبل ذلك ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وبشير بن سعيد، والثوري، ومحمد بن واسع، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل.