٣ - باب الشفعة في العروض

1 paragraph · vol. 6, p. 154

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٧٤ - واختلفوا في الشفعة في العروض والحيوان.

    vol. 6, p. 155فقال أكثر أهل العلم: لا شفعة فيه. هذا قول عطاء، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعبد الله ابن الحسن، وقتادة، وربيعة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    وقال الحكم، وحماد: لا شفعة في العبد.

    وقال عطاء مرة: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، وقد اختلف فيه عنه.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. وليس في الباب حديث صحيح يجب القول به.

    vol. 6, p. 154