٤ - باب الشفعة فيما في قسمته ضرر، وفيها لا يحتمل القسم

6 paragraphs · vol. 6, p. 155

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٧٥ - واختلفوا في الشفعة فيما لا يحتمل القسم، وفيما في قسمته ضرر، وذلك مثل البئر، والعين: فقال يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة: لا شفعة في ذلك وبه قال مالك، والشافعي.

    vol. 6, p. 155
  2. روينا عن عثمان بن عفان رفي الله عنه أنه قال: "لا شفعة

    vol. 6, p. 156في بئر ولا فحل ".

  3. وقال أصحاب الرأي في العين، أو النهر، أو البئر يشتريها الرجل بأصلها (١) : فيها الشفعة.

    قال أبو بكر: وبقول يحيى الأنصاري أقول، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

  4. دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم.

  5. م ٣٦٧٦ - واختلفوا فيمن باع حصته من طريق أو عرضه دار واسعة، بين جماعة تحتمل القسم.

  6. ففي قول الشافعي: فيها الشفعة.

    وقال مالك بن أنس: لا شفعة فيه، وكان يرى الشفعة في الحمام.