١٠ - باب الشفعة بين أهل الميراث
5 paragraphs · vol. 6, p. 160
- vol. 6, p. 160
قال أبو بكر:
م ٣٦٨٣ - قالت طائفة: كل أهل حيز بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين، مثل الأزواج لهن الربع أو الثمن، وكذلك الأخوة لأم، فمن باع منهم
vol. 6, p. 161فبعضهم أولى بما باع بعض ممن سواهم من أهل الميراث، يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث، هذا قول مالك.
-
وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار، واشترى آخرين الثلثين، فباع أحد الإثنين نصيبه، قال: صاحبه الذي اشترط معه أولى بالشفعة.
وقال سائر أهل العلم: هو وسائر الشركاء سواء، هذا مذهب أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.
-
وللشافعي فيه قولان: هذا القول أصحهما.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
(ح ١٢٩٣) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -حكم للشريك بالشفعة.
-
فحكم جميع الشركاء واحد.