١١ - باب الحكم في الشفعة وحقوق الشركاء متفاوتة

5 paragraphs · vol. 6, p. 161

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٨٤ - واختلفوا في الشركاء يجتمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة.

    فقالت فرقة: يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم، روي ذلك عن عطاء، والحسن، وابن سيرين، وبه قال مالك، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد.

    vol. 6, p. 161
  2. وفيه قول ثان: وهو أن يعطي صاحي القليل كما يعطى من له الكثير.

    vol. 6, p. 162
  3. روى هذا القول عن الشعبي، والنخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والثورى، وابن شبرمة [٢/ ١٤٦/ألف] أصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: فيها قولان.

  4. أحدهما: كقول مالك.

  5. والآخر: كقول الثوري، ومال إلى قول الثوري.

    قال أبو بكر: هذا أصح.