١١ - باب الحكم في الشفعة وحقوق الشركاء متفاوتة
5 paragraphs · vol. 6, p. 161
- vol. 6, p. 161
قال أبو بكر:
م ٣٦٨٤ - واختلفوا في الشركاء يجتمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة.
فقالت فرقة: يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم، روي ذلك عن عطاء، والحسن، وابن سيرين، وبه قال مالك، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد.
- vol. 6, p. 162
وفيه قول ثان: وهو أن يعطي صاحي القليل كما يعطى من له الكثير.
-
روى هذا القول عن الشعبي، والنخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والثورى، وابن شبرمة [٢/ ١٤٦/ألف] أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: فيها قولان.
-
أحدهما: كقول مالك.
-
والآخر: كقول الثوري، ومال إلى قول الثوري.
قال أبو بكر: هذا أصح.