١٤ - باب الشفعة في بيع الخيار
2 paragraphs · vol. 6, p. 163
- vol. 6, p. 163
قال أبو بكر:
vol. 6, p. 164م ٣٦٨٧ - واختلفوا في الشفعة في الشقص المشتري بشرط الخيار.
فقال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار.
وقال أصحاب الرأي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة.
-
وبه قال الشافعي، وقال: فيه قول آخر: أن لا شفعة فيه حتى يتم ملكه.