١٥ - باب اختلافهم في ثمن الشقص

2 paragraphs · vol. 6, p. 164

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٨٨ - وإذا قال البائع: بعتك بألف درهم، وقال المشتري [٢/ ١٤٦/ ب] والشفيع: بعته بخمسمائة: تحالفا وترادا، وكان الشفيع بالخيار: في أخذها بألف درهم، أو ترخها، هكذا قال الشافعي.

    وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه، أو يترادان البيع.

    vol. 6, p. 164
  2. وقياس قول أبي ثور أن القول قول المشتري مع يمينه، ويأخذ الشفيع بما حلف عليه المشتري.