١٥ - باب اختلافهم في ثمن الشقص
2 paragraphs · vol. 6, p. 164
- vol. 6, p. 164
قال أبو بكر:
م ٣٦٨٨ - وإذا قال البائع: بعتك بألف درهم، وقال المشتري [٢/ ١٤٦/ ب] والشفيع: بعته بخمسمائة: تحالفا وترادا، وكان الشفيع بالخيار: في أخذها بألف درهم، أو ترخها، هكذا قال الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه، أو يترادان البيع.
-
وقياس قول أبي ثور أن القول قول المشتري مع يمينه، ويأخذ الشفيع بما حلف عليه المشتري.