١٨ - باب الشفيع يسلم الشفعة، ثم يعلم أن الثمن أقل

6 paragraphs · vol. 6, p. 166

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٩٣ - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا علم أن الثمن أقل مما أظهروه (١) فهو على حقه إذا علم.

    vol. 6, p. 166
  2. وبه قال مالك، بعد أن يحلف ما سلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير.

    وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة له، لأنه قد سلم ورضي.

  3. م ٣٦٩٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من اشترى شقصاً من أرض مشتركة، فسلم بعضه الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجمع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي [٢/ ١٤٧/ألف] .

  4. م ٣٦٩٥ - وللشفيع أن يأخذ بالشفعة وإن أقال المشتري البائع، هذا قول مالك، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي، ولا نعلم غيرهم خالفهم.

  5. ١٩ - باب المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع قال أبو بكر:

    م ٣٦٩٦ - واختلفوا في المشتري يقاسم ويعمر، ثم يأتي الشفيع.

    vol. 6, p. 167فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن شاء أخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ترك، كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك، والأوزاعي، والبتي، وسوار، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال حماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: يكلف المشتري أن يقلع البتاء، ويسلم المشتري إلى الشفيع.

  6. وفيه قول ثالث: وهو أنهما إذا اختلفا ولم يتفقا، أن يبيعاه جميعاً، فإن قصر الثمن عن قيمة العرضة والبناء: دخل النقصان عليهما بالحصص، وكذلك تكون الزيادة لهما على قدر رؤوس أموالهما.