١٧ - باب الشقص المشترى إلى أجل

2 paragraphs · vol. 6, p. 165

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٩٢ - واختلفوا في الشقص يشتري بثمن إلى أجل (٢) .

    فقال مالك، وعبد الملك: إن كان الشفيع مليئاً، أخذه بالثمن إلى الأجل، وإن كان مخوفاً فجاء بملئ فله ذلك.

    vol. 6, p. 165
  2. وبه قال إسحاق، وأحمد، إذا كان في الثقة مثله، فله إلى ذلك الأجل.

    وقال البتي: إذا وثق له أخذها.

    وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد.

    وقال الشافعي: إن تطوع بتعجيل الثمن أخذ بالشفعة، وإلا فليدع حتى يحل (٣) الأجل ثم يأخذ.