١٧ - باب الشقص المشترى إلى أجل
2 paragraphs · vol. 6, p. 165
- vol. 6, p. 165
قال أبو بكر:
م ٣٦٩٢ - واختلفوا في الشقص يشتري بثمن إلى أجل (٢) .
فقال مالك، وعبد الملك: إن كان الشفيع مليئاً، أخذه بالثمن إلى الأجل، وإن كان مخوفاً فجاء بملئ فله ذلك.
-
وبه قال إسحاق، وأحمد، إذا كان في الثقة مثله، فله إلى ذلك الأجل.
وقال البتي: إذا وثق له أخذها.
وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد.
وقال الشافعي: إن تطوع بتعجيل الثمن أخذ بالشفعة، وإلا فليدع حتى يحل (٣) الأجل ثم يأخذ.