٢٠ - باب متى يكون المأموم مدركا للركعة خلف الإمام
5 paragraphs · vol. 2, p. 141
- vol. 2, p. 141
(ح ٣٥٣) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها.
-
م ٥٧٤ - واختلفوا في الوقت الذي يكون المرء مدركاً للركعة.
vol. 2, p. 142فقال ابن مسعود: من أدرك الركوع فقد أدرك، وبه قال ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وميمون بن مهران، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهذا مذهب مالك، والنعمان.
-
وروينا عن علي، وابن مسعود أنهما قالا: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجود.
وقال قتادة، وحميد، وأصحاب الحسن: إذا وضع يديه على ركبته قبل أن [[يرفع] ] الإمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فلا يعتد به.
-
وفيه قول ثان: قاله أبو هريرة قال: من أدرك القوم ركوعاً فلا يعتد بالركعة.
-
وفيه قول ثالث: قاله الشعبي قال: فإذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام فاركع فإن بعضكم أئمة لبعض.
وقال ابن أبي ليلى: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أَتبع الإمام وكانوا بمنزله القائم.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.